أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان
معلومات عن الفتوى: أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان
رقم الفتوى :
9673
عنوان الفتوى :
أم وأختان لأب وعم وجدة لأب وعمتان
القسم التابعة له
:
أحكام المواريث
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
سئل : من كامل أفندى فى رجل توفى عن زوجتين وعن ثلاث بنات وعن والدته وعن ثلاثة إخوة ذكر وأنثيين أشقاء ثم توفيت إحدى بنات المتوفى الأول عن والدتها وعن أختيها لأبيها وعن عمها وعمتيها أشقاء والدها وعن جدتها أم أبيها والمطلوب معرفة من يرث ومن لا يرث ونصيب كل من الورثة بالطريق الشرعى .
نص الجواب
أجاب : لزوجتى المتوفى الأول من تركته الثمن فرضا بالسوية بينهما لوجود الفرع الوارث ولبناته الثلاث الثلثان فرضا بالسوية بينهن ولوالدته السدس فرضا لوجود الفرع الوارث ووجود عدد من الإخوة والأخوات والباقى لأخيه وأخيه الأشقاء تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين - ولوالدة المتوفاة ثانيا من تركتها السدس فرضا لوجود عدد من الأخوات ولأختيها لأبيها الثلثان فرضا بالسوية بينهما والباقى لعمها الشقيق تعصيبا ولا شىء لجدتها أم أبيها لحجبها بالأم ولا للعمتين الشقيقتين لأنهما من ذوى الأرحام المؤخرين فى الميراث عن أصحاب الفروض والعصبة .
وهذا حيث كان الحال كما ذكر فى السؤال . . والله أعلم .
مصدر الفتوى
:
موقع الأزهر
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: